النووي التحريم (1) , وإليه مال الأذرعي (2) ونقل عن (الدولعي) (3) (4) خطيب دمشق (إنكار عد حلها) (5) وجهًا في المذهب (6) , ولا يخفى أن الأخذ بالتحريم هو الاحتياط (7) , وليس من محل اختلاف الشيخين (القصب) (8)
ـــــــ
(1) وهذا الأصح ومقتضى كلام الجمهور وتصحيح البغوي.
انظر الروضة (8/ 206) , وتحفة المحتاج (10/ 220) , النجم الوهاج
(4/ 303) قال الرملي في حاشيته على أسنى المطالب: 4/ 344 , والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم يزعم أن الشبابه حلال ويحكيه وجهًا في المذهب ولا أصل له وقد علم أن الشافعي وأصحابه قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير والشبابة منها بل هي أحق من غيرها بالتحريم فقد قال القرطبي أنها من أعلى المزامير وكل المزامير موجود فيها وزيادة فتكون أولى بالتحريم.
(2) انظر: قوت المحتاج (4/ 429) .
(3) هو ضياء الدين عبد الملك بن ياسين , أبو القاسم الثعلبي الدولعي , ولد بالدولعية من قرى الموصل سنة (514 هـ) تفقه على ابن أبي عصرون , وولي خطابة جامع دمشق وتدريس الغزالية. كان ورعًا زاهدًا. مات سنة (598 هـ) .
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة (2/ 31) , سير أعلام النبلاء (21/ 35) .
(4) في (أ) : (الزيلعي) , والمثبت من (ب) و (ج) و (د) .
(5) في (د) : (إنكار عند حلها) .
(6) انظر الروضة (8/ 206) , النجم الوهاج (10/ 303) وقالا: قد صنف الإمام أبو القاسم الدولعي خطيب الشام في تحريمها كتابًا مشتملًا على نفائس وأطنب في دلائل تحريمه.
(7) انظر: المصادر السابقة , مغني المحتاج (4/ 429) .
(8) في (ب) : (القضيب) .