فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 386

الْإِسْلَامِ فَمَاتُوا قَالَ: تُرْفَعُ أَمْوَالُ أُولَئِكَ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيُعَادُّ الْقَوْمَ وَيُعَاقِلُهُمْ، وَلَيْسَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ وَلَا لَهُمْ عَلَيْهِ نِعْمَةٌ، فَاجْعَلْ مِيرَاثَهُ لِمَنْ عَاقَلَ وَعَادَّ )) [1] .

[525] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

إلى أهل الشام

(( أَنْ عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمُ السِّبَاحَةَ وَالرَّمْيَ وَالْفُرُوسِيَّةَ ) ) [2] .

[526] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

إلى عمرو بن العاص - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وقد كتب له في الراهب يموت ليس له وارث:

(( أَنْ أَعْطِ مِيرَاثَهُ الَّذِينَ كَانُوا يُؤَدُّونَ جِزْيَتَهُ ) ) [3] .

[527] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -

إلى عماله

(( إِنَّ أَهَمَّ أَمْرِكُمْ عِنْدِي الصَّلَاةُ. فَمَنْ حَفِظَهَا وَحَافَظَ عَلَيْهَا، حَفِظَ

= أنه جعل ميراثه لبيت المال، وتفسير ذلك أن الأثر رواه عبد الرزاق بنفس السند، ولفظه: (قضى عمر بن الخطاب أن من هلك من المسلمين لا وارث له يعلم ولم يكن مع قوم يعاقلهم ويعاهدهم فميراثه بين المسلمين من مال الله الذي يقسم بينهم) . فيكون اللفظ: (في خِفَّةِ الإسلام) ، يعني: غير مثقل بأقارب أو موالٍ.

(1) رواه سعيد بن منصور في السنن (209) .

(2) رواه إسحاق القرَّاب في فضائل الرمي (15) .

(3) رواه سعيد بن منصور السنن (31596) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت