زَوْجَهَا شَيْئًا فَأَرَادَتْ أَنْ تَعْتَصِرَهُ [1] فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ )) [2] .
[530] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
إلى عمَّاله
(( أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ ) ) [3] و (( لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ ) ) [4] .
[531] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
إلى أمراء الأجناد
(( أَنْ لَا تُقْتَلَ نَفْسٌ دُونِي ) ) [5] .
[532] وَمِنْ كِتَابٍ لَهُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -
إلى عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ الأنصاري - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - والي حمص ودمشق
(( أَمَّا بَعْدُ، فَانْهَ مَنْ قَبِلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أرقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ ) ) [6] .
(1) تعْتَصِره: أَيْ تحْبسُه عَنِ الإعْطَاء وتمْنَعه مِنْهُ. وَكُلُّ شَيْءٍ حَبَسْته ومنَعْته فَقَدِ اعْتَصَرْتَه. وَقِيلَ: يَعْتَصِر: يَرْتجع. واعْتَصَرَ العطيَّة إِذَا ارتَجَعَهَا. والمعنَى أَنَّ الوالدَ إِذَا أعْطَى ولدَه شَيْئًا فلَه أَنْ يَاخُذَهُ مِنْهُ. (النهاية لابن الأُثير -(عَصَرَ ) ) .
(2) رواه عبد الرزاق في المصنف (16562) وابن أبي شيبة في المصنف (21122) واللفظ له.
(3) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (23272) .
(4) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (23259) .
(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (28489) .
(6) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (22642) والبيهقي في السنن الكبرى (21619) .