فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 49

الفتوى العاشرة:

س: ما حكم من ترك زوجته معلقة ولم يطلقها؟

ج: لا يحل لك ذلك قال تعالي: (ولا َتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ) وهذه الفتوى تحتاج إلى سماع الطرفين حتى نعرف من أين جاء الداء، فيمكن أن تكون الزوجة غلطانة وتستطيع أن تصلح نفسها أو أن الرجل غلطان وعنده صفات يجب أن يتنازل عنها، لكن إذا تكلمنا بالكلام العام أن الرجل إذا أراد أن يمسك زوجته فعليه أن يتق الله عز وجل فيها فإن من آخر وصايا رسول الله_ صلي الله عليه وسلم_ الوصاة بالنساء، قال: (استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عوانٌ عندكم) عوان:_ أسيرات_، المرأة إذا تزوجت دخلت السجن لا تستطيع أن تنفك من هذا السجن إلا بالطلاق، لا تستطيع أن، تتزوج رجلًا آخر ولا تستطيع أن تحب وتعطي قلبها لرجل آخر طالما أنها على ذمة رجل وهذا معني فإنهن عوان عندكم، وليس من المروءة ولا من النبل أن يعامل المرء الأسير هذه فكن صاحب مروءة كن خير آخذ إذا أردت المرأة فيجب عليك أن تقوم بما يجب على الزوج أن يقوم به، إذا استغنيت عن المرأة فلا يحل لك أن تعضلها ولا أن تمسكها وينبغي لك أن تسرحها سراحًا جميلًا فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

الفتوى الحادية عشر:

س: هل المختصرات في علم الرجال في علم أصول الحديث ككتاب تقريب التهذيب للحافظ بن حجر العسقلاني والكاشف للإمام الذهبي والخلاصة للخزرجي تكفي للحكم علي الحديث؟

ج: الحقيقة هذه الكتب قد ينتفع بها المبتدئ الذي يدرب نفسه فقط علي مسألة الحكم على الإسناد كتدريب لكنها لا تصلح في الحقيقة للذي يريد أن يصيب الحكم الصحيح على الحديث، لأن هذه الكتب لما يقول مثلًا الحافظ بن حجر العسقلاني في راوٍ من الرواة أنه صدوق يهم مثلًا، الصدوق الذي يهم هذا الوهم كم نسبة وهمه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت