فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 49

جماهير أهل العلم"لا يجوز أن يُمس المصحف إلا إذا كان المرء متوضئًا واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم (لا يمس القرءان إلا طاهر) و طاهر هنا معناها متوضئ وليس كما ذهب إليه بعضهم أن طاهر أي عدم النجاسة حتى لو كان جنبًا أو حتى لو كان غير متوضئ."

واحتجوا بحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال:"لقيت النبي صلي الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبًا فانخنست_ أي اتخذت طريقًا أخر_ ثم اغتسلت وجئت فلما جئت قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت نجسًا أو قال كنت جنبًا فقال النبي صلي الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس"، ليس المقصود بالطاهر أي غير النجس وإلا لا يكون للكلام معني، لا يمس القرءان إلا طاهر، إذا كان طاهرًا على أي حال سواء كان جنبًا أو غير جنبًا فما معني الكلام، لكن كلمة طاهر هنا معناها المتوضئ، إلا إذا كان عند الإنسان عذر كانفلات ريح ولا يستطيع أن يحتفظ بوضوئه أبدًا فلكل حال لبوسها،.

وأنا قرأت في بعض الأخبار بسند صحيح إلى الأعمش رحمه الله تعالى: أنه كان إذا أراد أن يذكر الله تبارك وتعالي كان يتيمم ثم يقرأ القرءان فربما كان هذا بالنسبة لأهل الأعذار أولى من أنه يمسك المصحف بغير وضوء.

الفتوي التاسعة:

س: ما حكم الأب الذي قسم ميراثه وهو على قيد الحياة وميز البنين علي البنات؟

ج: الأصل أن الرجل إذا أعطي المال في حياته لا يعطيه على أنه ميراث يعطيه على أنه هبه طالما أنه علي قيد الحياة، وفي الهبةِ يجب على الوالد أن يسوي بين البنين والبنات، أي لا يميز البنين على البنات""

الدليل"لقول النبي صلي الله عليه وسلم (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت