الفتوى الخامسة والعشرون:
س: غير موجودة بالأصل
الفتوى السادسة والعشرون:
س: ما حكم الصلاة بعد الوتر؟
ج: الإنسان إذا كان تعود على أن يقوم الليل, ثم ينام ويستيقظ قبل الفجر فالأفضل له أن يؤخر الوتر, إلا أن يشعر من نفسه أنه لا يستطيع أن يقوم أو يترجح له أن لا يستطيع القيام ,حينئذ يقدم الوتر ويصليه وهذا أخذ بالحزم، فإذا استيقظ المرء قبل صلاة الفجر وأراد أن يصلى بالليل فلا يصدنه الوتر على أن يصلي فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلي بعد الوتر ركعتين، لكن لا يوتر المرء مرة أخري لقول النبي_ صلى الله عليه وسلم_: (لا وتران في ليلة) فيصلي ولا يوتر، وأما إذا كان المرء حازمًا ومن عادته أن يقوم فيؤخر الوتر لقوله _صلي الله عليه وسلم_: (اجعلوا أخر صلاتكم من الليل وترًا) .
الفتوى السابعة والعشرون:
س: هل يجوز الأكل عند رجل ماله من الربا أو يعمل في أحد البنوك الربوية أو ما شابه ذلك؟
ج: لا شيء فيه لأن عبدالله بن مسعود وقد صح عنه هذان الخبران، لما سُئِلَ عن رجل ماله من الربا وأن هذا الرجل يدعوا الناس إلى أكل طعامه فهل يجوز للإنسان أن يلبي دعوة هذا الرجل الذي ماله به الربا فيأكل عنده؟
فقال بن مسعود _رضي الله عنه_: [كلوا لكم المهنأ وعليه الإثم] ، وفي مرة أخري سُئِلَ بن مسعود _رضي الله _عنه نفس السؤال فقال: [الإثم حواز القلوب] معناه أنك إذا تسامحت فكلما دعاك رجل ماله فيه حرام فتأكل هنا وهنا وهنا سيحدث عندك نوع من التساهل ونوع من عدم تعظيم الحرمات وهذه تصير مشكلة عليك أنها تؤثر على قلبك مع دوام ذلك.