صورة البيعتين في بيعة أن يقول رجل لأخر أبيعك هذا نقدًا بكذا أبيعك هذا نسيئة بكذا، اتفقنا على سلعة معينة السلعة هذه مثلًا نفترض أنها بعشرة ألاف بالقسط، اتفقنا علي البيع رجل بائع ومشتري السلعة هذه بعشرة ألاف بالقسط وبعدما يتم هذا البيع الرجل الذي باع يشتري البضاعة من الرجل الذي باع له البضاعة بعشرة ألاف بالقسط ويقول له أنا أعطيك ثمانية ألاف نقدًا وأخذ منك البضاعة.
فالنبي _عليه الصلاة والسلام_ قال: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما) أحدهما سيأخذ الوكس: وهو الذي اشتري بعشرة ألاف قسط وباع بثمانية ألاف نقدًا.
والثاني أكل الربا: لأنه أكل عشرة ألاف بثمانية ألاف فهناك فرق ألفين، (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أورباه) وهذه المسألة ليست مختصة بالذهب وحده إنما يمكن أن تجري في سائر المبيع.
الفتوى الثانية والثلاثون:
س: ما حكم وضع البيشة فوق النقاب لتغطية العين؟
ج: إذا كان النقاب ساترًا للمرأة ولا يظهر إلا شيئا من عينيها فهذا كافي إذا لم يكن يبين العين لأنه بكل أسف بعض الأخوات يلبسن النقاب وينزلوا النقاب عن الوجه قليلًا فتكون أشد فتنة ومن سنوات طويلة كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أفتي بتحريم نقاب البرقع النقاب السائد في مصر والشام وكان السبب أنه عند الحرم كنا نري النساء ترفع غطاء الرأس إلى هنا (أول الحاجب) وتنزل البيشة إلي (منتصف الأنف) فيظهر جزء من الأنف وجزء من الخدين وكانت المرأة أشد فتنة، فالعين خاصة قد تكون المرأة في مجملها قبيحة أو لا تكون جميلة ذاك جمال ولكن إذا ظهر منها عيناها فقط كانت أشد فتنة لأجل هذا الشيخ رحمة الله عليه قال نقاب البرقع لأ لأن المرأة بتتصرف في نقاب البرقع بخلاف ما إذا كانت لابسة الإدناء لا تستطيع أن تتصرف فيه كما تتصرف في نقاب البرقع.