فهرس الكتاب
فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ فَلْيُقِرَّ وَلَا يَسْتَحي ، وَهَذَا أَوْضَحُ بَيَانًا فِيمَا ذَكَرْنَاهُ لِقَوْلِهِ: فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ ، وَمَنْ لَا عِلْمَ لَهُ بِالْأُصُولِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ"جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ [1] "
وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ،"إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ فَإِنْ كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا عَنْ عُمَرَ اجْتَهَدَ رَأْيَهُ"جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ [2]
وعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ،"إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ هُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَقَالَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَهُ أَبُو بَكْرٍ أَوْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بِهِ ، وَإِلَّا اجْتَهَدَ رَأْيَهُ"جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ [3]
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:"كُنَّا إِذَا أَتَانَا الثَّبْتُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، لَمْ نَعْدِلْ بِهِ"جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ [4]
وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنْ شَيْءٍ ، فَقَالَ:"أَكَانَ هَذَا ؟"قُلْتُ: لَا قَالَ:"فَأَجِمَّنَا حَتَّى يَكُونَ ، فَإِذَا كَانَ اجْتَهَدْنَا لَكَ رَأْيَنَا"وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ"أَفِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثُ مَا بَقِيَ ؟ فَقَالَ زَيْدٌ:"
(1) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ- ( 1015 ) حسن
(2) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ- ( 1016 ) صحيح
(3) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ- ( 1017 ) صحيح
(4) - جَامِعُ بَيَانِ الْعِلْمِ- ( 1018 ) صحيح