المبحث العشرون
النهي عن حضور قتل المسلم
عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثَةِ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَشْهَدُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَتِيلًا قُتِلَ صَبْرًا فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ مَظْلُومًا ، فَتَنْزِلَ السَّخْطَةُ عَلَيْهِمْ فَتُصِيبَهُ مَعَهُمْ"الطبراني [1]
وعَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -، عَن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: لاَ يَشْهَدَنَّ أَحَدُكُمْ قَتِيلًا، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُتِلَ ظُلْمًا، فَيُصِيبَهُ السَّخَطة.أحمد [2]
وعَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحَارِثِ ، صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:"لَا يَشْهَدْ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَتِيلًا قُتِلَ صَبْرًا ، فَعَسَى أَنْ يُقْتَلَ مَظْلُومًا فَيَنْزِلَ السَّخَطَةُ عَلَيْهِمْ فَتُصِيبَهُ مَعَهُمْ"معرفة الصحابة [3]
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:لا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ، وَلا يَقِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ أَحَدٌ ظُلْمًا، فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ حِينَ لَمْ يَدْفَعُوا عَنْهُ."الطبراني [4] "
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"لَا يَقِفَنَّ أَحَدُكُمْ مَوْقِفًا يُضْرَبُ فِيهِ رَجُلٌ سَوْطًا ظُلْمًا , فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ , حَيْثُ لَمْ يُدَافِعُوا عَنْهُ , وَلَا يَقِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَوْقِفًا يُقْتَلُ فِيهِ رَجُلٌ ظُلْمًا , فَإِنَّ اللَّعْنَةَ تَنْزِلُ عَلَى مَنْ حَضَرَهُ , حَيْثُ لَمْ يُدَافِعُوا عَنْهُ"العقيلي [5]
(1) -الْمُعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبَرَانِيِّ (4070 ) حسن
(2) - غاية المقصد في زوائد المسند 2 - (2 / 245) (4412 ) أحمد (17985 ) حسن
(3) - مَعْرِفَةُ الصِّحَابَةِ لِأَبِي نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيّ (2277) حسن
(4) - المعجم الكبير للطبراني - (9 / 458) (11509 ) والبداية 9/249 والفردوس (7685) حسن لغيره
(5) - الضُّعَفَاءُ الْكَبِيرِ لِلْعُقَيْلِيِّ (49 ) والحلية (4473 ) و الْمَطَالِبُ الْعَالِيَةُ ( 2187) حسن لغيره