المبحث الحادي والعشرون
ما يرجى للمقتول من الرحمة
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ أَمْشِى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَإِذَا نَحْنُ بِرَأْسٍ مَنْصُوبٍ عَلَى خَشَبَةٍ قَالَ فَقَالَ شَقِىَ قَاتِلُ هَذَا. قَالَ قُلْتُ آنْتَ تَقُولُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ فَشَدَّ يَدَهُ مِنْ يَدِى وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِذَا مَشَى الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِى إِلَى الرَّجُلِ لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَالْمَقْتُولُ فِى الْجَنَّةِ وَالْقَاتِلُ فِى النَّارِ."رواه الإمام أحمد [1] "
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - يَعْنِى ابْنَ سَمُرَةَ - قَالَ كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ فِى طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ إِذْ أَتَى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فَقَالَ شَقِىَ قَاتِلُ هَذَا. فَلَمَّا مَضَى قَالَ وَمَا أَرَى هَذَا إِلاَّ قَدْ شَقِىَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « مَنْ مَشَى إِلَى رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِى لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا فَالْقَاتِلُ فِى النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِى الْجَنَّةِ » أبو داود [2] .
وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ:"إِذَا مَشَى الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَقَتَلَهُ فَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ [3]
وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَأْسًا فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِى آدَمَ الْقَاتِلُ فِى النَّارِ وَالْمَقْتُولُ فِى الْجَنَّةِ » أحمد [4] .
وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ , قَالَ:ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم , فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ - أُرَاهُ قَالَ: - قَدْ يَذْهَبُ فِيهَا النَّاسُ أَسْرَعَ ذَهَابٍ. قَالَ: فَقِيلَ: أَكُلُّهُمْ هَالِكٌ , أَمْ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ: حَسْبُهُمْ - أَوْ بِحَسْبِهِمُ - الْقَتْلُ.أخرجه أحمد [5] .
(1) - المسند الجامع - (10 / 1395) (8273) ومسند أحمد (5841) حسن
(2) - سنن أبى داود (4262) حسن
(3) - المعجم الأوسط للطبراني (2068 ) حسن
(4) - مسند أحمد (5887) حسن
(5) - المسند الجامع - (7 / 37) (4822) ومسند أحمد ( 1669) صحيح