لِيُخْبِرُونِي ، قَالَ: فَهَبَطْتُ بِأَرْضٍ ذَاتِ شَجَرٍ ، وَإِذَا أَنَا بِنَفَرٍ جُلُوسٌ ، فَقُلْتُ: أَنْتُمُ الشُّهَدَاءُ ؟ قَالُوا: لَا ، نَحْنُ الْمَلَائِكَةُ ، قُلْتُ: فَأَيْنَ الشُّهَدَاءُ ؟ قَالُوا: تَقَدَّمْ إِلَى الدَّرَجَاتِ الْعُلَى إِلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَقَدَّمْتُ فَإِذَا أَنَا بِدَرَجَةٍ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا هِيَ فِي السَّعَةِ وَالْحَسَنِ ، فَإِذَا أَنَا بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يَقُولُ لِإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: اسْتَغْفِرْ لِأُمَّتِي ، فَقَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ ، أَرَاقُوا دِمَاءَهُمْ ، وَقَتَلُوا إِمَامَهُمْ ، أَلَا فَعَلُوا كَمَا فَعَلَ خَلِيلِي سَعْدٌ ، قُلْتُ: أُرَانِي قَدْ أُرِيتُ أَذْهَبُ إِلَى سَعْدٍ فَأَنْظُرُ مَعَ مَنْ هُوَ فَأَكُونُ مَعَهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الرُّؤْيَا فَمَا أَكْثَرَ بِهَا فَرَحًا ، وَقَالَ:"قَدْ شَقِيَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبْرَاهِيمُ خَلِيلًا"، قُلْتُ: فِي أَيِّ الطَّائِفَتَيْنِ أَنْتَ ؟ قَالَ:"لَسْتُ مَعَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا"، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ:"أَلَكَ مَاشِيَةٌ ؟"قُلْتُ: لَا ، قَالَ:"فَاشْتَرِ مَاشِيَةً وَاعْتَزِلْ فِيهَا حَتَّى تَنْجَلِيَ"الحاكم [1]
وعَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ ضُبَيْعَةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ إِنِّى لأَعْرِفُ رَجُلًا لاَ تَضُرُّهُ الْفِتَنُ شَيْئًا. قَالَ فَخَرَجْنَا فَإِذَا فُسْطَاطٌ مَضْرُوبٌ فَدَخَلْنَا فَإِذَا فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَا أُرِيدُ أَنْ يَشْتَمِلَ عَلَىَّ شَىْءٌ مِنْ أَمْصَارِكُمْ حَتَّى تَنْجَلِىَ عَمَّا انْجَلَتْ. رواه: أبو داود [2]
وعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، قَالَ: قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ تُدْرِكُهُ الْفِتْنَةُ , إِلاَّ أَنَا أَخَافُهَا عَلَيْهِ , إِلاَّ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ , فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لاَ تَضُرُّكَ الْفِتْنَةُ."أخرجه أبو داود [3] ."
(1) - الْمُسْتَدْرَكُ عَلَى الصَّحِيحَيْنِ لِلْحَاكِمِ (8521 ) وصححه ووافقه الذهبي !!
(2) - سنن أبى داود (4666 ) صحيح- الفسطاط: الخيمة
(3) - سنن أبى داود (4665) صحيح