وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا وَلاَ رَصَدَ بِطَرِيقٍ وَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْر ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَهُوَ كَالشَّهْرِ الْحَرَامِ لِلْحُرْمَةِ وَالْجِوَارِ » أحمد [1] .
وَعَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ الْبَزَّارُ [2] .
وعَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:"لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ". رواه الطبراني [3] .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:"مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا". رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ [4]
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: مَنْ رَمَانَا بِالنبلِ فَلَيْسَ مِنَّا.أحمد في مسنده [5]
قال الحافظ ابن حجر:"وَمَعْنَى الْحَدِيث حَمَلَ السِّلَاح عَلَى الْمُسْلِمِينَ لِقِتَالِهِمْ بِهِ بِغَيْرِ حَقّ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَخْوِيفهمْ وَإِدْخَال الرُّعْب عَلَيْهِمْ ، وَكَأَنَّهُ كَنَّى بِالْحَمْلِ عَنْ الْمُقَاتَلَة أَوْ الْقَتْل لِلْمُلَازَمَةِ الْغَالِبَة . قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد: يَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالْحَمْلِ مَا يُضَادّ الْوَضْع وَيَكُون كِنَايَة عَنْ الْقِتَال بِهِ ، وَيَحْتَمِل أَنْ يُرَاد بِالْحَمْلِ حَمْله لِإِرَادَةِ الْقِتَال بِهِ لِقَرِينَةِ قَوْله"عَلَيْنَا"وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد حَمْله لِلضَّرْبِ بِهِ ، وَعَلَى كُلّ حَال فَفِيهِ دَلَالَة عَلَى تَحْرِيم قِتَال الْمُسْلِمِينَ وَالتَّشْدِيد فِيهِ . قُلْت: جَاءَ الْحَدِيث بِلَفْظِ"مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاح"أَخْرَجَهُ الْبَزَّار مِنْ حَدِيث أَبِي بَكْرَة ، وَمِنْ حَدِيث سَمُرَة ، وَمِنْ حَدِيث عَمْرو بْن عَوْف ، وَفِي سَنَد كُلّ مِنْهَا لِين لَكِنَّهَا يُعَضِّد بَعْضهَا بَعْضًا وَعِنْدَ أَحْمَد مِنْ"
(1) - مسند أحمد (6913) صحيح -العقل: الدية
(2) - مسند البزار (3391) و السنن الواردة في الفتن للداني (88 ) عن أبي هريرة صحيح لغيره -شهر: رفع
(3) - المعجم الكبير للطبراني - (18 / 391) (73 ) ومسند أبي يعلى الموصلي ( 7261) عن أبي موسى ، صحيح
(4) - المعجم الأوسط للطبراني (6001) صحيح لغيره
(5) - غاية المقصد في زوائد المسند 2 - (2 / 242) (4401 ) صحيح لغيره