الصفحة 157 من 524

الفصل الرابع

في الوكالة والكفاءة والمهر

المبحث الأول

الوكالة في النكاح

المطلب الأول: تعريف الوكالة وكيفيتها:

أولًا: تعريفها:

التوكيل: هو إقامة الغير مقام نفسه في تصرّف جائز معلوم ممَّن يملكه. فكلّ شخص يملكُ تصرفًا من التصرفات له أن يتولاَّه بنفسه وله أن يوكِّل غيره فيه ، وكلّ شخص لا يملك تصرفًا ليس له أن يوكِّل غيرَه فيه؛ لأن الولايةَ المتعدّيةَ فرعُ الولاية القاصرة، فإذا كانت الأولى غير موجودة، فلا يتأتى وجود الثانية.

التوكيل في الزواج: إقامة غيره مقام نفسه في تزويجه إن كان الموكِّل يملك الزواج: كأن يكون الشخص بالغًا عاقلًا سواء كان ذكرًا أو أنثى أو وليّه سواء كان أبًا أو جدًا أو غيرهما؛ إذ له أن يوكِّلَ غيرَه بتزويج مَن له الولاية عليه سواء كان صغيرًا أو ملحقًا به؛ لأن له أن يتولَّى العقد بنفسه؛ لأن الصغير والملحق به لا يجوز له أن يوكِّلَ غيرَه بتزويجه؛ لأنه ليس له أن يزوِّجَ نفسَه.

ثانيًا: كيفية التوكيل:

يجوز التوكيل بالكتابة أو بالمشافهة ويستحب الإشهاد عليه؛ خوفًا من جحود التوكيل، فيحصل النِّزاع فإذا كان هناك شهود أمكن المدعي إثبات التوكيل بها، بخلاف ما إذا لم يشهدا، فإنّه لا يتأتى إثبات التوكيل بالبينة (1) .

المطلب الثاني: حالات الوكالة:

أولًا: حالات التوكيل:

الحالة الأولى: أن يكون الموكِّل الرجل، ولها صور:

الصورة الأول: أن يوكِّله بتزويجه امرأة غير معيّنة؛ كما إذا قال رجل لآخر: وكّلتك في أن تزوِّجني امرأة. ولها أحكام:

(1) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 91، وشرح الوقاية ص627، والمحيط ص62، والهداية 3: 137، ومنح الغفار ق2: 142/ب، وكنز الدقائق ص132، وتنوير الأبصار ص156، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت