المبحث الثالث
المطلب الأول: نفقة الزوجة:
أولًا: تعريفها:
الأول: لغة: النفقة اسم من نفقت الدراهم نفقًا نفدت، وجمعها نفاق، ونفق الشيء نفقًا أيضًا فني وأنفقته أفنيته (1) .
الثاني: اصطلاحًا: وهي الطعام والكسوة والسكنى (2) .
أما أجرة الدواء وأجرة الطبيب إذا مرضت الزوجة فإن الزوج لا يجبر عليها قضاءً (3) ؛ لأنه يراد لإصلاح الجسد فلا يلزمه كما لا يلزم المستأجر عمارة الدار المستأجرة، وإنما يجب في مالها (4) ، بخلاف الوالدين والأولاد (5) . (6)
(1) ينظر: المصباح المنير ص618.
(2) ينظر:فتح القدير 4: 412، ودرر الحكام 1: 412، والبحر الرائق 4: 188، والدر المختار 2: 644.
(3) ينظر: الجوهرة 2: 84، والدر المختار 3: 575، ورد المحتار 3: 575، 580، وغيرها.
(4) وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة. ينظر: شرح قانون الأحوال الشخصية ص218.
(5) ينظر: رد المحتار 3: 612، وغيره.
(6) في القانون الأردني المادة 170: 1) الأولاد الذين تجب نفقتهم على أبيهم يلزم بنفقة علاجهم. 2) إذا كان الأب معسرًا لا يقدر على أجرة الطبيب أو العلاج أو نفقة التعليم وكانت الأم موسرة قادرة على ذلك تلزم بها على أن تكون دينًا على الأب ترجع بها عليه حين اليسار وكذلك إذا كان الأب غائبًا يتعذر تحصيلها منه. 3) إذا كان الأب والأم معسرين فعلى من تجب عليه النفقة عند عدم الأب نفقة المعالجة أو التعليم على أن تكون دينًا على الأب يرجع المنفق بها عليه حين اليسار. ينظر: التشريعات الخاصة ص168. وسيأتي هذا عند ترتيب الأقارب في النفقة.