الصفحة 381 من 524

المبحث الثالث

أولًا: تعريفه:

الأول: لغة: الحلف (1) .

الثاني: شرعًا:

منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدًا منعًا مؤكدًا بشيء يلزمه، وهو يشق عليه (2) .

حِلْفٌ يمنعُ وطءَ الزوجةِ (3) مدَّة الإيلاء وهي أربعة أشهر للحرة، وشهران للأمة، فلا إيلاء لو حلفَ على أقلَّ من مدته (4) ، قال - جل جلاله: { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (5) .

ثانيًا: أحكام الإيلاء:

إنه يقع طلقة بائنة إن برّ، والكفارةُ والجزاءُ إن حَنِث (6) .

إن آلَ من المطلقة البائنة لم يكن موليًا لعدم بقاء الزوجية؛ إذ لا حقَّ لها في الوطء، فلم يكن مانعًا حقها؛ بخلاف الرجعية، وإن آلَ من المطلقة الرجعية كان موليًا؛ لبقاء الزوجية، فإن انقضت عدتها قبل انقضاء مدة الإيلاء يسقط الإيلاء؛ لفوات المحليَّة (7) .

إن عَجِزَ عن الفيء بالوطءِ لمرضٍ بأحدِهما، أو صغرِهما، أو رتقِها، أو لمسيرةِ أربعةِ أشهرٍ بينهما، ففيؤُهُ قولُهُ: فِئْتُ إليها، فلا تطلقُ بعده لو مضَتْ مُدَّتُهُ وهو عاجز، فإن صحَّ قبل مدَّتِه ففيؤُهُ بوطئه (8) .

ثالثًا: أحوال الحلف للإيلاء:

إن كان حلفه بالله، تجب الكفارة إن حنث ويسقط الإيلاء، وتقع طلقة بائنة إن قربها، وله وجهان:

(1) ينظر: طلبة الطلبة ص61، وغيرها.

(2) ينظر: تبيين الحقائق 2: 261، وغيرها.

(3) ولو مآلًا كقوله لأجنبية: إن تزوجتك فوالله لا أقربك؛ لأن المعتبر وقت تنجيز الإيلاء. ينظر: رد المحتار 2: 545.

(4) ينظر: الوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص348، وغيرها.

(5) البقرة:226.

(6) ينظر: الوقاية ص348، وغيرها.

(7) ينظر: اللباب 3: 61، وغيرها.

(8) ينظر: الوقاية ص350، والكنز 2: 266-267، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت