الصفحة 4 من 524

الفصل الأول

مقدمات الزواج

المبحث الأول

المطلب الأول: تعريف الزواج:

أولًا: لغة: الوطء حقيقة (1) .

ثانيًا:شرعًا:وردت له تعاريف اصطلاحية متقاربة منها ما عرَّفه به ملا خسرو (2) : عقد موضوع لملك المتعة.

والمراد بالعقد مجموع إيجاب أحد المتكلمين مع قبول الآخر سواء كان باللفظين المشهورين من زوجت وتزوجت أو غيرهما مما سيذكر، أو كلام الواحد القائم مقامهما: أي متولي الطرفين كما سيأتي (3) .

والموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له.

(1) في المغرب ص473، والمصباح المنير ص624، والقاموس 1: 263.

(2) في درر الحكام 1: 336، وكثير من الكتب عرفته: عقد يفيد ملك المتعة قصدًا، كتنوير الأبصار2: 260، والبحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94، واحترزوا بلفظ قصدًا: عن شراء الإماء؛ إذ كونه بعقد يفيد تملك المتعة ضمنًا كالبيع والهبة ونحوهما; لأن المقصودَ فيها ملك الرقبة ويدخل ملك المتعة فيها ضمنًا إذا لم يوجد ما يمنعه.

(3) ينظر: البحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94، رد المحتار 3: 3، وهنا أنبّه على سبق الذهن أو القلم لصاحب الواضح في شرح قانون الأحوال الشخصية ص22؛ إذ نقل معنى العقد هذا عن رد المحتار، وجعله معنى لعقد الزواج، وسبق بيان معنى الزواج، والعقد هنا مفردة من تعريفه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت