الصفحة 475 من 524

ملحق (2)

رقم المادة

نص المادة

الصفحة التي وردت فيها في نهاية المادة

المادة1: يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 1976 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: الزواج عقدٌ بين رجل وامرأة تحلّ له شرعًا لتكوين أسرة وإيجاد نسل بينهما ص10

المادة 3: لا ينعقد الزواج بالخطبة ولا بالوعد ولا بقراءة الفاتحة ولا بقبض أي شيء على حساب المهر ولا بقبول الهدية. ص57

المادة 4: لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. ص57

المادة 5: يشترط في أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يكون كل منهما قد أتم الثامنة عشرة سنة شمسية إلا أنه يجوز للقاضي أن يأذن بزواج من لم يتم منهما هذا السن إذا كان قد أكمل الخامسة عشرة من عمره وكان في مثل هذا الزواج مصلحة تحدد أسسها بمقضى تعليمات يصدرها قاضي القضاة لهذه الغاية. ص116

المادة 6: للقاضي عند الطلب حق تزويج البكر التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها من الكفؤ في حال عضل الولي غير الأب أو الجد من الأولياء بلا سبب مشروع، أما إذا كان عضلها من قبل الأب أو الجد فلا ينظر في طلبها إلا إذا كانت أتمت ثمانية عشر عامًا وكان العضل بلا سبب مشروع، ويتوجب على القاضي قبل إجراء عقد الزواج المكرر التحقق مما يلي: 1) قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة. 2) إخبار الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بأخرى. وعلى المحكمة إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراء عقد الزواج. ينظر: الجريدة الرسمية القانون المعدل رقم (82) لسنة 2001م ص115

المادة 7: يمنع إجراء العقد على امرأة لم تكمل ثماني عشرة سنة إذا كان خاطبها يكبرها بأكثر من عشرين عامًا إلا بعد أن يتحقق القاضي رضاءها واختيارها وأن مصلحتها متوفرة في ذلك. ص115

المادة 8: للقاضي أن يأذن بزواج من به جنون أو عته إذا ثبت بتقرير طبي في زواجه مصلحة له. ص116

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت