المادة 10: يشترط في الولي أن يكون عاقلًا بالغًا وأن يكون مسلمًا إذا كانا المخطوبة مسلمة. ص110
المادة 11: رضاء أحد الأولياء بالخاطب يسقط اعتراض الآخرين إذا كانوا متساوين في الدرجة ورضاء الولي الأبعد عند غياب الولي الأقرب يسقط حق اعتراض الولي الغائب ورضاء الولي دلالة كرضائه صراحة. ص110
المادة 12: إذا غاب الأقرب وكان في انتظاره تفويت لمصلحة المخطوبة انتقل حق الولاية إلى من يليه فإذا تعذر أخذ رأي من يليه في الحال أو لم يوجد انتقل حق الولاية إلى القاضي. ص114
المادة 13: لا تشترط موافقة الولي في زواج المرأة الثيب العاقلة المتجاوزة من العمر ثمانية عشر عامًا. ص126
المادة 14: ينعقد الزواج بإيجاب وقبول من الخاطبين أو كيليهما في مجلس العقد. ص66
المادة 15: يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالإنكاح والتزويج، وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة. ص61