الصفحة 132 من 524

المبحث الثاني

الولي في الزواج

المطلب الأول: تعريفه وشروطه وترتيبهم وغيرها:

أولًا: تعريفه:

لغة: خلاف العدو: أي الناصر (1) .

عند الفقهاء: الحرّ البالغ العاقل (2) .

الولاية:

لغة: بفتح الواو معناها: النّصرة (3) .

عند الفقهاء: هي حقّ تنفيذ القول على الغير رضي أو لم يرض (4) .

ثانيًا: شروط الولي:

الحرية، فلا ولاية لعبد.

العقل، فلا ولاية لمجنون.

البلوغ، فلا ولاية لصغير، وتشترط هذه الشروط الثلاثة في الولي بسبب:

أن الولايةَ المتعدية فرعُ عن الولاية القاصرة، فمن لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا تكون له ولاية على غيره.

أن هذه الولاية نظرية، ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء؛ لعجز كل منهم عن تحصيل الكفء؛ لاشتغال العبد بخدمة مولاه، ولعدم العقل عند المجنون، وقصره عند الصبي.

الإسلام إذا كان مَن يراد تزويجه مسلمًا سواء كان مذكرًا أو مؤنثًا، بخلاف الذمي فإن له الولاية في الزواج والمال على ذميّ مثله؛ لقوله - جل جلاله: { وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ } (5) ، فإذا فرضنا ثلاثة أخوة أحدهم مسلم والآخران ذميّان وأحدهما صغير، فالولاية على نفسه وماله لأخيه الذمي ولو كان مسلمًا، فالولاية لأخيه المسلم (6) . (7)

ثالثًا: ترتيب الولاية في النكاح:

(1) ينظر: طلبة الطلبة ص65، وغيرها.

(2) ينظر: الدر المختار 3: 55، وغيره.

(3) ينظر: طلبة الطلبة ص65، وغيرها.

(4) ينظر: البحر 3: 117، والتنوير ص58، وغيرهما.

(5) الأنفال: 73.

(6) ينظر: الدر المختار 2: 312، ورد المحتار 2: 312، وغيرهما.

(7) نص القانون الأردني على هذه الشروط في المادة 10: يشترط في الولي أن يكون عاقلًا بالغًا وأن يكون مسلمًا إذا كانا المخطوبة مسلمة. ينظر: التشريعات الخاصة ص121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت