الخنثى المشكل: مَن له آلة الرجال والنساء, أو عري عنهما جميعًا (1) .
ولا يجوز زواج الخنثى المشكل بصوره الثلاث:
أن يزوج الخنثى المشكل من رجل أو امرأة، فلو تزوج الخنثى المشكل امرأةً أو رجلًا لا يحكم بصحّته حتى يتبيَّن حال الخنثى أنه رجل أو امرأة، فإذا ظهر أنه خلاف ما زوِّج به تبين أن العقد كان صحيحًا, وإلا فباطل؛ لعدم مصادفة المحل، وكذا إذا زوج الخنثى من خنثى آخر
أن يتزوّج رجل أو امرأة من خنثى مشكل.
أن يتزوج خنثى من خنثى آخر، فإنه لا يحكم بصحة النكاح حتى يظهر أن أحدهما ذكر والآخر أنثى (2) .
النوع التاسع: حصول اللعان بين الزوجين:
فإنه يحرم كلٌّ منهم على الآخر إذا تمَّ اللعان بينهما حتى يكذب الرجل نفسه بأنها لم تزنَ (3) وسيأتي تمام الكلام عليه في اللعان.
(1) ينظر: البدائع 7: 329، والدر المختار 6: 727، وغيرهما.
(2) ينظر: التبيين 6: 217-218، والبحر 3: 82، والدر المختار 2: 259، رد المحتار 2: 259 وغيرها.
(3) ينظر: الدر المختار 2: 587-588.