الصفحة 169 من 524

المبحث الثالث

المطلب الأول: تعريفه وأسماؤه وحكمه:

أولًا: تعريفه:

الأول: لغة: المهر: صداق المرأة، والجمع مُهُورة (1) .

الثاني: شرعًا: المهر: هو المال الذي يجب بالزواج في مقابلة منافع البضع بالتسمية أو بالعقد (2) .

ثانيًا: أسماؤه ومشروعيته:

المهر، والصَّداق، والصَّدقة، والنِّحلة، والأجر، والفَريضة، والعُقْر، والعَطيَّة، والعلائق (3) ، وأوصلها بعضهم (4) إلى ثلاثة عشر، ونظمها فقال:

أسماء مهرٍ معَ ثلاث عشر

مهرٌ صداقٌ طول خرس أجر

عطيةٌ حِبًَّا علائقُ نحلةُ

فريضةُ نكاح صدقةٌ عُقْر

وقد ورد في آيات القرآن والأحاديث النبوية بعض هذه الأسماء، وهذه الآيات والأحاديث دليل على مشروعية المهر، فمنها:

قوله - جل جلاله: { وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً } (5) من نَحَله: أي إذا أعطاه إياه من طيبة نفسه (6) .

قوله - جل جلاله: { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } (7) .

(1) ينظر: المصباح المنير ص582، وغيرها.

(2) ينظر: العناية 3: 316، رد المحتار 2: 329، وغيرهما.

(3) ينظر: الشرنبلالية 1: 341، ومجمع الأنهر 1: 345، وغيرهما.

(4) ينظر: حاشيتا قليوبي وعميرة 3: 276، وحاشية الجمل 4: 236.

(5) النساء: من الآية4.

(6) ينظر: تفسير النسفي 1: 206.

(7) البقرة: من الآية236.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت