الميل القلبي (الحب) ، فهو أمر قلبي لا يملك الإنسان السيطرة عليه.
الجماع؛ لأنه يبتنى على النشاط، فهو أمر داخلي لا يتحكم به صاحبه، وإنما يستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة (1) .
ودليل ذلك:
قوله - صلى الله عليه وسلم: (اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ومالا أملك) (2) ، فيكون العدل في هذا خارجًا من العدل المطلوب في الآية؛ لعدم التمكّن من العدل فيه، والله عز وجل لا يخاطبنا بما ليس في مقدورنا (3) .
(1) ينظر: النهر الفائق 2: 297، والدر المختار 2: 398، ورد المحتار 2: 398، وغيرهما.
(2) في المستدرك 2: 204، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وسنن الدارمي 2: 193، وسنن أبي داود 2: 242، وسنن البيهقي الكبير 7: 298، وغيرهم.
(3) جاء في القانون الأردني المادة 40: على من له أكثر من زوجة أن يعدل ويساوي بينهن في المعاملة وليس له إسكانهن في دار واحدة إلا برضاهن. ينظر: التشريعات الخاصة ص131.
وسيأتي الكلام عن السكنى في النفقة.