الصفحة 276 من 524

أن تكون النفقةُ غيرَ مقضي بها ولا متراضٍ عليها، فلا حق لها في الطلب؛ لأنّ النفقة لا تصير دينًا إلا بالقضاء أو الرضا، ولم يحصل واحدٌ منهما، والسبب الموجب لها وهو العدّة قد انتهى، فلا تجاب إلى طلبها.

أن تكون مقضيًا بها أو متراضى عليها، فإنها لا تسقط بمضي العدة مطلقًا (1) . (2)

(1) ينظر: الأحكام الشرعية لقدري 1: 456، وشرح الأحكام الشرعية 2: 455-456، وغيرهما.

(2) في القانون الأردني: المادة 80: نفقة العدّة كنفقة الزوجية ويحكم بها من تاريخ وجوب العدة إذا لم يكن للمطلقة نفقة زوجية مفروضة فإذا كان لها نفقة فإنها تمتد إلى انتهاء العدة على أن لا تزيد مدة العدة عن سنة وللمطلقة المطالبة بها عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة. ينظر: التشريعات الخاصة ص142.

والمادة 145: المطلقة التي تستحق النفقة تعتبر نفقة عدتها دينًا في ذمة مطلقها من تاريخ الطلاق مع مراعاة أحكام مادة 80 من هذا القانون. ينظر: التشريعات الخاصة ص162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت