الصفحة 490 من 524

المادة 117: للزوج حق طلب فسخ عقد الزواج إذا وجد في زوجته عيبًا جنسيًا مانعًا من الوصول إليها كالرتق والقرن أو مرضًا منفرًا بحيث لا يمكن المقام معها عليه بلا ضرر ولم يكن الزوج قد علم به قبل العقد أو رضي به بعده صراحة أو ضمنًا. ص324

المادة 118: العلل الطارئة على الزوجة بعد الدخول لا تسمع فيها دعوى طلب الفسخ من الزوج. 324

المادة 119: يثبت العيب المانع من الدخول في المرأة أو الرجل بتقرير من القابلة أو الطبيب مؤيد بشهادتهما. ص324

المادة 120: إذا جن الزوج بعد عقد النكاح وطلبت الزوجة من القاضي التفريق يؤجل التفريق لمدة سنة فإذا لم تزل الجنة في هذه المدة وأصرت الزوجة على طلبها يحكم القاضي بالتفريق. ص324

المادة 121: للزوجة في الأحوال التي تعطيها حق الخيار أن تؤخر الدعوى أو تتركها مدة بعد إقامتها.ص324

المادة 122: إذا جدد الطرفان العقد بعد التفريق وفقًا للمواد السابقة فليس لأي منهما طلب التفريق. ص324

المادة 123: إذا أثبتت الزوجة غياب زوجها عنها أو هجره لها سنة فأكثر بلا عذر مقبول وكان معروف محل الإقامة جاز لزوجته أن تطلب من القاضي تطليقها بائنًا إذا تضررت من بعده عنها، أو هجره لها، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. ص327

المادة 124: إذا أمكن وصول الرسائل إلى الغائب ضرب له القاضي أجلًا واعذر إليه بأنه يطلقها عليه إذا لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا انقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرًا مقبولًا فرق القاضي بينهما بطلقة بائنة بعد تحليفها اليمين. ص327

المادة 125: إذا كان الزوج غائبًا في مكان معلوم ولا يمكن وصول الرسائل إليه أو كان مجهول محل الإقامة وأثبتت الزوجة دعواها بالبينة وحلفت اليمين وفق الدعوى طلق القاضي عليه بلا اعذار وضرب أجل وفي حالة عجزها عن الإثبات أو نكولها عن اليمين ترد الدعوى. ص327

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت