المادة 128: إذا كان الزوج غائبًا غيبة قريبة فإن كان له مال يمكن تنفيذ حكم النفقة فيه نفذ حكم النفقة في ماله وإن لم يكن له مال أعذر إليه القاضي وضرب له أجلًا فإن لم يرسل ما تنفق منه الزوجة على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد الأجل وإن كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل وثبت أنه لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي بلا إعذار وضرب أجل وتسري أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. ص203
المادة 129: تطليق القاضي لعدم الإنفاق يقع رجعيًا إذا كان بعد الدخول أما إذا كان قبل الدخول فيقع بائنًا وإذا كان الطلاق رجعيًا فللزوج مراجعة زوجته أثناء العدة إذا أثبت يساره بدفع نفقة ثلاثة أشهر مما تراكم لها عليه من نفقتها وباستعداده للإنفاق فعلًا في أثناء العدة، فإذا لم يثبت يساره بدفع النفقة ولم يستعد للإنفاق فلا تصح الرجعة. ص203
المادة 130: لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضي سنة من تاريخ حبسه وتقييد حريته التطليق عليه بائنًا ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. ص327
المادة 131: إذا راجعت زوجة المفقود القاضي وكان زوجها الغائب قد ترك لها مالًا من جنس النفقة وطلبت منه تفريقها لتضررها من بعده عنها فإذا يئس من الوقوف على خبر حياته أو مماته بعد البحث والتحري عنه يؤجل الأمر أربع سنوات من تاريخ فقده فإذا لم يمكن أخذ خبر عن الزوج المفقود وكانت مصرة على طلبها يفرق القاضي بينهما في حالة الأمن وعدم الكوارث، أما إذا فقد في حالة يغلب على الظن هلاكه فيها كفقده في معركة أو أثر غارة جوية أو زلزال أو ما شبه ذلك فللقاضي التفريق بينهما بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ فقده وبعد البحث والتحري عليه. ص327