المادة 151: إذا أبت الأم إرضاع ابنها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها. ص98
المادة 152: لا تستحق أم الصغير حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي أجرة على إرضاعها ولدها وتستحقها في عدة الطلاق البائن وبعدها.ص98
المادة 153: الأم أحق بإرضاع ولدها ومقدمة على غيرها بأجرة المثل المتناسبة مع حال المكلف بنفقته ما لم تطلب أجرة أكثر ففي هذه الحالة لا يضار المكلف بالنفقة وتفرض الأجرة من تاريخ الإرضاع إلى إكمال الولد سنتين. ص99
المادة 154: الأم النسبية أحق بحضانة ولدها وتربيته حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ثم بعد الأم الحق لمن تلي الأم من النساء على حسب الترتيب المنصوص عليه في مذهب الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -. ص347
المادة 155: يشترط في الحاضنة أن تكون بالغة عاقلة لا يضيع الولد عندها لانشغالها عنه قادرة على تربيته وصيانته وأن لا تكون مرتدة ولا متزوجة بغير محرم للصغير وأن لا تسكنه في بيت مبغضيه. ص345
المادة 156: عقد زواج الحاضنة بغير قريب محرم من المحضون يسقط حضانتها. ص345
المادة 157: إذا تعدد أصحاب الحضانة الذين هم في درجة واحدة فللقاضي حق اختيار الأصلح للمحضون. ص346
المادة 158: يعود حق الحضانة إذا زال سبب سقوطه. ص345
المادة 159: أجرة الحضانة على المكلف بنفقة الصغير وتقدر بأجرة مثل الحاضنة على أن لا تزيد على قدرة المنفق. ص348
المادة 160: لا تستحق الأم أجرة الحضانة حالة قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي. ص348
المادة161: تنتهي حضانة غير الأم من النساء للصغير إذا أتم التاسعة وللصغيرة إذا أتمت الحادية عشرة. ص349
المادة 162: تمتد حضانة الأم التي حبست نفسها على تربية وحضانة أولادها إلى بلوغهم. ص350