فهرس الكتاب

الصفحة 1462 من 4723

فرع باع نخلة وبقيت الثمرة له، ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة، أو من أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما، فوجهان. أصحهما: الطلع الجديد للبائع أيضا، لانه من ثمرة العام. وقال ابن أبي هريرة: للمشتري، لحدوثه في ملكه. فرع جمع في صفقة ذكور النخل وإناثها، له حكم الجمع بين نوعين من الاناث. فرع قال في التهذيب: تشقق بعض جوز القطن، كتشقق كله. وما تشقق من الورد، للبائع، وما لم يتشقق، للمشتر وإن كانا على شجرة واحدة، ولا يتبع بعضه بعضا، بخلاف النخل، لان الورد يجنى في الحال، فلا يخاف اختلاطه. قال: ولو ظهر بعض التين والعنب، فالظاهر للبائع، وغيره للمشتري، وفي هذه الصورة نظر. فصل إذا باع الشجرة، وبقيت الثمرة للبائع، فإن شرط القطع في الحال، لزمه. وإن أطلق، فليس للمشتري تكليفه القطع في الحال، بل له الابقاء إلى أوان الجداد وقطاف العنب. فإذا جاء وقت الجداد، لم يمكن من أخذها على التدريج، ولا أن يؤخرها إلى نهاية النضج. ولو كانت الثمرة من نوع يعتاد قطعه قبل النضج، كلف القطع على العادة.. ولو تعذر السقي لانقطاع الماء وعظم ضرر النخل ببقاء الثمرة، فالاظهر أنه ليس له الابقاء. ولو أصاب الثمار آفة، ولم يكن في تركها فائدة، فهل له الابقاء ؟ قولان. وسقي الثمار عند الحاجة على البائع، وعلى المشتري تمكينه من دخول البستان للسقي. فإن لم يأتمنه، نصب الحاكم أمينا للسقي، ومؤنته على البائع. وإذا كان السقي ينفع الثمار والاشجار، فلكل واحد

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت