الصفحة 1000 من 4657

والمذكورُ [ (1) ] في كتبِ الشَّافِعِيِّ الجوازُ [ (2) ] إذا توجَّه إلى جدارِ الكعبة، حتَّى إذا توجَّه إلى الباب، وهو مفتوح، ولا يكونُ ارتفاعُ العتبةِ بقدرِ مؤخِّرة الرَّحل (3) [ (4) ] لا يجوز (5) .

(1) قوله: والمذكور... الخ؛ الغرضُ منه الرَّدُ على صاحبِ (( الهدايةِ ) )بأنّه مخالف، كما في كتبِ الشَّافعيَّة، وهم أعرفُ بمذهبِ إمامِهم من غيرِهم.

(2) قوله: الجواز؛ يعني تجوزُ الصَّلاةُ مطلقًا داخلَ الكعبةِ بشرطِ أن يتوجَّهَ إلى جدارٍ من جدرِ الكعبةِ الأربعة، فلو توجَّهَ إلى بابِ الكعبةِ فإن كان مغلقًا جازتْ صلاتُه، وإن كان مفتوحًا فإن كان ارتفاعُ عتبةِ الكعبةِ بقدرِ مؤخِّرةِ الرَّحلِ جازتْ أيضًا، وإلا فلا؛ لأنه حينئذٍ لا يكونُ التَّوجُّهُ إلى شيءٍ من أجزاءِ الكعبةِ بل إلى ما هو خارجٌ عنها.

(3) مؤخِرة الرَّحل: وهي التي يستند إليها الراكب. كما في (( مختار الصحاح ) ) (ص9) .

(4) قوله: مؤخِّرةِ الرَّحل؛ المؤخِّرةُ بضمِّ الميم، وسكون الهمزة وكسرِ الخاءِ المعجمة: العودُ الذي في آخرِ رحلِ البعير، وهو بفتحِ الرَّاء، وسكونُ الحاء، بالفارسيّة: بالان شتر.

(5) في (( منهاج الطالبين ) ) (1: 10) : ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها، أو بابها مردودًا، أو مفتوحًا مع ارتفاع عتبته ثلثي ذراع، أو على سطحها مستقبلًا من بنائها ما سبق جاز. وينظر: (( الأم ) ) (1: 28، 7: 203) ، و (( المجموع ) ) (3: 193) ، و (( منهج الطلاب ) ) (1: 9) ، و (( المنهج القويم ) ) (1: 239) ، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت