الصفحة 999 من 4657

(صحَّ [(1) ] فيها [ (2) ] الفرضُ والنَّفل): المذكورُ في (( الهداية ) ): خلافًا (3) الشَّافِعِيِّ - رضي الله عنه - فيهما (4) [ (5) ] .

(1) قوله: صحّ؛ لما ثبتَ أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - دخلَ الكعبةَ يوم الفتحِ وصلَّى في داخلِها ركعتَيْن نفلًا، أخرجَهُ البُخَاريُّ ومسلمٌ وغيرهما، ومن المعلومِ أنه لا فرقَ بين الفرضِ والنَّفلِ في اشتراطِ استقبالِ الكعبة، إلا ما دلَّ الدَّليلُ عليه، ولا دليل هاهنا يدلّ على الفرقِ فيجوزُ الفرضُ أيضًا بلا شبهة.

(2) في جوازِ الفرضِ خلافُ لمالك.

(3) في ص و م: خلاف.

(4) انتهى من (( الهداية ) ) (1: 95) .

(5) قوله: فيهما؛ أي في الفرضِ والنَّفلِ كليهما، فلا يجوزُ داخلُها شيءٌ منهما عنده، قال السّغْنَاقِي في (( النِّهاية ) ): كان هذا اللّفط وقعَ سهوًا من الكاتب، فإنَّ الشَّافعيَّ يرى جوازَ الصَّلاةِ في الكعبةِ فرضَها ونفلَها، كذا أوردَهُ أصحابُنَا في كتبِهم: (( الوجيز ) )، و (( الخلاصة ) )و (( الذَّخيرة ) )وغيرها، ولم يوردْ أحدُ من علمائنا أيضًا الخلاف، فما عندي من الكتبِ كـ (( المبسوط ) )، و (( الأسرار ) )، و (( الإيضاح ) )، و (( المحيط ) )، وشروحِ (( الجامع الصَّغير ) )وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت