الصفحة 998 من 4657

(وإن قتلَ [(1) ] لبَغيّ، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ (2) ولا يُصلَّى عليه (3) ). [والله أعلم] (4) .

بابُ الصَّلاةِ في الكعبة [ (5) ]

(1) قوله: إن قتل؛ الحاصلُ أنَّ الباغي إذا قتلَ وقاطعُ الطَّريقِ ونحوُهُ إذا قتلَ يغسل؛ لأنه ليس بشهيد، ولا يصلَّى عليهِ زجرًا أو سياسةً وعبرة.

(2) في أ و ب و س و ص: يغسل. وينظر: (( الأصل ) ) (1: 364) .

(3) فإنه يغسل؛ لأنه ليس بشهيد ولا يصلى عليه زجرًا وسياسة وعبرة. وقيل: لا يغسلان ولا يصلى عليهما إهانة لهما. وتمامه في (( التبيين ) ) (1: 249-250) ، و (( الملتقى ) ) (ص28) ، و (( العمدة ) ) (1: 265) .

(4) زيادة من ص.

(5) قوله: باب الصَّلاةِ في الكعبة؛ أي هذا بابٌ في أحكامِ الصَّلاةِ في بيتِ اللهِ الذي يوجَّهُ إليه في الصَّلاة، ويطافُ به، سمِّيَ الكعبةَ؛ لتكعُّبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت