فهرس الكتاب
التِّجارة في غير ما ذَكَرْنا، حتَّى لو كان له عبدٌ لا للخدمة [ (1) ] ، أو دارٌ لا للسُّكْنَى، ولم ينوِ التِّجارةُ لا تجبُ فيهما الزَّكاة، وإن حالَ عليهما (2) الحول (3) [ (4) ] .
(1) قوله: لا للخدمة؛ هذا القيد، وكذا قيد لا للسكنى إنّما اعتبر ليظهرَ أنَّ عدمَ وجوبِ الزَّكاةِ في مثلِ هذا العبدِ والدَّارِ إنّما هو لعدمِ نيَّةِ التِّجارة، فإنّه إن كان للخدمةِ والسُّكنى فلعدمِ وجوبِها فيهما، وجهُ آخر، وهو كونهما غير فاضلين عن الحاجةِ الأصليّة.
(2) في م: عليها.
(3) ما أورد الشارح على صاحب (( الهداية ) )ردَّه اللكنوي في (( عمدة الرعاية ) ) (1: 267) : بإنَّ غرضَ صاحبِ (( الهداية ) )من العبارةِ المذكورةِ ليس إلاَّ ذكرُ أنَّ الحولَ قائمٌ مقامَ النَّماء، والنَّماءُ الحقيقيُّ غيرُ معتبر، وإنَّ الحكمَ دائرٌ على الحولِ لا على النَّماء، وهو حاصلٌ منه، وأمَّا كونُهُ مشروطًا بأمرٍ آخرَ أو غيرَ مشروطٍ فهو بمعزلٍ عنه، وقد دلّ كلامُ (( الهداية ) )قبل هذه العبارةِ وبعدها على اشتراطِ الشُّروطِ الأخر التي ذكرَها الشَّارح كما لا يخفى على مَن طالعها.ا.هـ.
(4) ويمكن أن يجاب عنهُ بأنَّ اسمَ النِّصابِ يتضمَّنُ الكلّ.