فهرس الكتاب
]، وآلالاتِ المحترفة [ (1) ] ، والكتبِ لأهلها (2) [ (3) ] .
(1) قوله: وآلاتِ المحترفة؛ أي المحتاجُ إليها في الحرفةِ مثلُ قدورِ الطبّاخينَ والصَّبَّاغين، وآلاتِ النَّجارين.
(2) التقييد بأهلها غير معتبر المفهوم إلا أن يراد به إخراجها عن حاجته الأصلية، فالكتب لا زكاة فيها على الأهل وغيرهم من أي علم كانت لكونها غير نامية، وإنما الفرق بين الأهل وغيرهم في جواز أخذ الزكاة والمنع عنه فمن كان من أهلها إذا كان إذا كان محتاجًا إليها للتدريس والحفظ والتصحيح، فإنه لا يخرج بها عن الفقر، فله أخذ الزكاة، وتمامه في (( رد المحتار ) ) (2: 8) ، وينظر: (( البحر ) ) (2: 222) .
(3) قوله: لأهلها؛ أي مَن يحتاجُ إليها لتعليم، أو تدريس، أو تعلُّم، أو تصحيح، وغير ذلك، ويردُّ عليه بأنّه مستدرك؛ لأنّها لو لم تكنْ للتِّجارةِ لا تجبُ فيها الزَّكاة، وإن لم تكن عند أهلِها وإن كانت بنيَّةِ التِّجارةِ تجب، وإن كانت عند أهلها دائمًا يفيدُ ذكرُ هذا القيدِ في مصرفِ الزَّكاةِ فإنّه إذا كانت له كتبٌ تبلغُ النِّصابَ وهو محتاجٌ إليها يجوزُ له أخذُ الزَّكاةِ وإلا لا، كذا في (( النّهاية ) )، وأجيبَ عنهُ بأنَّ هذا القيدَ قائمٌ مقامَ قولِه: لا للتِّجارة، كما أشارَ إليهِ في (( غاية البيان ) )كقيدِ الرُّكوبِ في الدَّوابِ والخدمةِ في العبيد.