الصفحة 1011 من 4657

(مملوكٌ [(1) ] مُلكًا تامًا): أي رقبةً [ (2) ] ، ويدًا (3) ، (على حرٍّ مكلَّف) : أي عاقل [ (4) ] ، بالغ، (مسلم(5) ، فلا تجبُ على مكاتب (6) [ (7) ] )؛ لعدمِ [ (8) ] الملكِ التَّام، فإن له ملكُ اليدِ لا ملكِ الرَّقبة، (ومديونٍ مطالبٍ [(9) ] [ (10) ] من (11)

(1) قوله: مملوك؛ فإن لم يكن مملوكًا فلا تجبُ فيه الزَّكاة، كالمال المغصوبِ والمسروق، وفي الإطلاقِ إشارةٌ إلى أنّها تجبُ إذا كان مملوكًا بسببٍ خبيثٍ كعقدٍ فاسدٍ ونحوه، وينبغي أن يؤدِّيها من مالٍ طيِّب، وتفصيلُهُ في (( الدرِّ المختار ) )وحواشيه.

(2) قوله: أي رقبة ويدًا؛ يعني يكون مملوكًا له ذاتًا وتصرُّفًا بحيث يقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، وعلى الانتقالاتِ الملكيّةِ فيه.

(3) يعني يكون مملوكًا له ذاتًا وتصرُّفًا بحيث يقدرُ على التَّصرُّفِ فيه، وعلى الانتقالاتِ الملكيّةِ فيه. ينظر: (( رد المحتار ) ) (2: 4-5) ، و (( العمدة ) ) (1: 269) .

(4) قوله: أي عاقل... الخ؛ فلا تجبُ على كافرٍ ومسلمٍ مجنونٍ وصبيّ.

(5) في م: ومسلم.

(6) مكاتب: أي العبد الذي كاتبه سيده على مال مقابل أن يعتقه. ينظر: (( الاختيار ) ) (4: 272) .

(7) قوله: على مكاتب؛ وهو العبدُ الذي قال له مولاه: إذ أدَّيتَ إليّ كذا مالًا فأنتَ حرّ، وهو عبدٌ ما بقيَ عليه درهم، فالمالُ الذي يحصِّلُهُ لفكِّ رقبتِهِ يملكُ فيه التَّصرُّف، وليس له ملكُ الرَّقبة، فإنَّ كلَّ مالِ العبدِ مملوكُ للمولى كما تقرَّرَ في موضعِه.

(8) إشارةٌ إلى أنه تفريعٌ على قوله ملكًا تامًا لا على قوله حرّ.

(9) أي يكونُ بحيثُ يطالبُهُ ويخاصمُهُ أحدٌ من عبادِ الله.

(10) قوله: مطالب؛ مثل المديونِ بثمنِ المبيعِ والأجرةِ والقرض وضمانِ الاستهلاكِ وغيرِ ذلك، وهل يمنعُ دينُ مهرِ المرأة؟ قيل: يمنعُ مؤجَّلًا كان أو معجّلًا، وقيل: المؤجَّلُ لا يمنع، وقيل: إن كان الزَّوجُ غيرَ قاصدٍ أداءه لا يمنع؛ لأنه لا يعدُّ دينًا في زعمه. كذا في (( البناية ) ).

(11) في ص و م: عن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت