فهرس الكتاب
] تجب (1) فيه الزَّكاة، ولا يشترطُ لوجوبِ الزَّكاة فراغُهُ عن هذا الدَّين.
وقولُهُ: بقدرِ دينِهِ، متعلَّقٌ بقولِهِ: فلا تَجِب (2) : أي لا تَجِبُ (3) على المديونِ بقدر ما يكونُ مالُهُ مشغولًا بالدَّين.
(ولا في مالٍ مفقود [(4) ] ، وساقطٍ في بحر [ (5) ] ، ومغصوبٍ [ (6) ] لا بيِّنةَ عليه، ومدفونٍ في بَرْيَّةٍ (7) [ (8) ] نُسِي مكانُه، ودين[ (9)
(1) في ب و م: يجب.
(2) في م: يجب.
(3) في م: يجب.
(4) قوله: ولا في مالٍ مفقود؛ أي لا تجبُ زكاةُ مالٍ فقدَ عدَّةَ سنين ثمَّ وجدَه، فلا تجبُ عليه زكاةُ السِّنينَ الماضية؛ لأنه كالمعدومِ حكمًا.
(5) قوله: وساقطٌ في بحر؛ أي لا تجبُ الزَّكاةُ في مالٍ سقطَ في بحر، واستخرجَهُ بعد سنين.
(6) قوله: ومغصوب؛ أي لا تجبُ زكاةُ مالٍ غصبَهُ رجل، ولا بيَّنة للمالكِ على غصبِهِ حتى يتيسَّرَ له إثباتُه وأخذُهُ منه، فإذا وجدَهُ بعد سنين لا يجبُ أداءُ زكاةِ الماضي، أمّا إذا كانت له بنيَّة تجبُ عليه زكاةُ ما مضى بعد قبضِهِ من الغاصب، إلا في غصبِ السَّائمةِ فلا تجب، وإن كان الغاصبُ مقرًَّا لعدم... تحقُّقِ الإمامة. كذا في (( الخانيّة ) ).
(7) البَريَّة: أي المفازة، وقيد بها؛ لأن المدفون في الدار والبستان نصاب؛ لأنه يمكن حفر جميع الدار والبستان والوصول إليه. ينظر: (( شرح الوقاية ) )لابن ملك (ق56/ب) .
(8) قوله: في بَريّة؛ بفتحِ الباءِ الموحّدةِ وتشديدِ الياءِ المثنَّاةِ التَّحتيّة: أي مفازة، فإذا دفنَ مالًا في صحراءٍ ونسيَ مكانَه، ثمَّ تذكَّرَهُ بعدَ سنينَ واستخرجَهُ لا تجبُ زكاةُ الماضيِ بخلافِ المدفون في بيتٍ أو بستانٍ ونحو ذلك فإنّه تجبُ فيه الزّكاة؛ لأنه ليس بضمار. كذا في (( البناية ) ).
(9) قوله: ودين؛ أي إذا كان للرَّجلِ على آخرَ دينٌ بقدرِ النِّصابِ فأنكرَ المديونُ كونَهُ عليه، ولا بيَّنةٍ للمالكِ عليه، ثم أقرَّ المديونُ بعد مدَّةٍ عند قومٍ أنه عليهِ لا تجبُ عليهِ زكاةُ زمانِ الحجود.