الصفحة 1018 من 4657

ثُمَّ هذه النِّيَّةُ إنِّما تعتبرُ [ (1) ] إذا وُجِدَتْ زمانَ [ (2) ] حدوثِ سببِ الملك، حتَّى لو نَوَى التِّجارة بعد حدوثِ سببِ الملك [ (3) ] لا تَجِبُ [ (4) ] فيه الزَّكاةُ [بنية التِّجارة] (5) ، وهذا معنى قولُهُ: ثُمَّ لا يصيرُ للتِّجارة، وإن نواهُ [ (6) ] لها.

(1) قوله: إنما تعتبرُ فإنَّ النِّيَّةَ إذا كانت مقرونةً بالعملِ كانت واجبةَ الاعتبارِ إذ النيَّةُ لتمييزِ ما اختلفَ من أنواعِ الفعل، فلا بدَّ أن تكونَ عندَ حدوثِ سببِ الملك.

(2) أي في وقتِ حدوثِ سببِ ملكِهِ ذلك المال.

(3) قوله: بعد حدوثِ سببِ الملك؛ كمَن اشترى عبدًا لخدمتِهِ ثمَّ نوى فيه التِّجارة، أو اشتراها للتِّجارةِ ثمَّ أبطلها يجعلها للخدمةِ ثمَّ نواها للتِّجارة.

(4) قوله: لا تجب؛ قال في (( الدُّرِّ المختار ) ): شرطُ مقارنتها لعقدِ التِّجارةِ وهو كسبُ المالِ بالمالِ بعقدِ شراءٍ أو إجارةٍ أو استقراض، ولو نوى التِّجارةَ بعد العقدِ أو شرى شيئًا للقنيةِ ناويًا أنه إن وجدَ ربحًا لا زكاةَ عليه، كما لو نوى التِّجارةَ فيما خرجَ من أرضه.

(5) سقطت من ص و م، وفي أ و ب و س: بنيته.

(6) فإنَّ مجرَّدَ النِّيَّةِ غيرُ كافيةٍ ما لم تتَّصلْ بحدوثِ السَّبب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت