فهرس الكتاب
]، أو المحرمِ (1) للمرأةِ إن كان بينَها وبين مكَّة مسيرةُ [ (2) ] سفرٍ (3) في العمرِ [ (4) ] مرَّةً على الفور (5) [ (6) ] )، هذا عند أبي يوسف - رضي الله عنه - [ (7) ] .
وأما عند محمَّد - رضي الله عنه - فعلى التَّراخي.
(1) المحرم: من لا يحل له نكاحها على التأبيد بقرابة، أو رضاع، أو مصاهرة، سواء كان مسلمًا أو كافرًا إلا أن يكون مجوسيًا أو فاسقًا لا يؤمن من الفتنة أو صبيًا، أو مجنونًا. ينظر: (( المحيط ) ) (ص32) ، و (( التبيين ) ) (2: 6) ، و (( لباب المناسك وعباب السالك ) )للسندي (ص3) ، و (( تقريرات الرافعي ) ) (ص157) .
(2) قوله: مسيرة؛ أي مسافةَ سفر، وهو ثلاثة أيّام مع لياليها، وأمّا ما دونَ السفرِ فيحلّ لها الخروج من غير زوجٍ ومحرم.
(3) وهو ثلاثة أيام ولياليها، ولا اعتبار للفراسخ على المذهب وإنما الاعتبار للمراحل. وقد فصلت ذلك في صلاة المسافر.
(4) وهو اصح الروايتين عندكما في درر البحار
(5) أي هو الاتيان به في أول أوقات الإمكان، وأما التراخي فليس معناه تعينالتأخير، بل بمعنى عدم لزوم الفور. والفور هو أصح الروايتين عند الإمام. ينظر: (( رد المحتار ) ) (2: 140) .
(6) قوله: على الفور؛ بالفتح؛ أي بالسرعة، يعني يجبُ عليه أن يحجّ في سنةٍ قدرَ عليه فيها، ولا يؤخّره إلى سنةٍ أخرى.
(7) متعلق بقوله يجب وكذا قوله على الفور