الصفحة 1189 من 4657

وأمَّا عند محمَّد - رضي الله عنه -؛ فلأنَّه فاتَ عن العامِ الأَوَّل، وعدمُ فوتِهِ في العمرِ مشكوك، فيكون [آثمًا] (1) إثمًا موقوفًا، فإن أدَّى بعد ذلك يرتفعُ الإِثْمُ عنده، وعند أبي يوسف لا يرتفعُ الإثمُ للتَّأخير (2) ] (3) .

فثمرةُ الخلاف [ (4) ] أنَّه إن أدَّى بعد [تمام] (5) العامِ (6) الأَوَّلِ يأثمُ [بالتأخير[ (7) ] عند أبي يوسف - رضي الله عنه -] (8) خلافًا لمحمَّد - رضي الله عنه -.

(فلو أحرمَ [(9) ] صبيٌّ فبلغ، أو عبدٌ فعتق، فمضى [ (10) ] لم يؤدِّ فرضَه، فلو جدَّد الصَّبيُّ إحرامَهُ للفرضِ [ثُمَّ وقفَ[ (11)

(1) زيادة من أ.

(2) العبارة في ف: الإثم التأخير، وفي م: اثم التأخير.

(3) سقطت من س.

(4) اى بين ابي يوسف ومحمد

(5) زيادة من ف.

(6) في ف: عام.

(7) قوله: يأثمُ بالتأخير؛ أي عن العامِ الأوّل، لكن مع ذلك لو حصلَ منه أداؤه في ما بعده ارتفعَ عنه الإثم. كذا في (( فتح القدير ) ).

(8) سقطت من م.

(9) قوله: فلو أحرم… الخ؛ تفريعٌ على ما مرَّ من عدمِ وجوبِ الحجّ على غير المكلّف، وعلى العبد، وحاصله أنّه إذا أحرمَ الصبيّ أو العبدُ بالحجّ وأدّياه يتأدّى منهما تطوّعًا، ولا يجزيهما عن الفرض، فإنّهما وإن لم تكن فيهما أهليّة الوجوب، ففيهما أهليّة الأداء، فبعد البلوغِ والعتقِ إن قدرا على الزادِ وغيرِه وجبَ عليهما الحجّ، ولو بلغَ الصبيّ أو عتقَ العبدُ بعد أن أحرم في حالِ صباه ورقيّته، فمضى عليه وأتمّ مناسكَ حجّه لا يكون ذلك فرضًا؛ لأنّ إحرامه انعقدَ للتطوّع، فإن نقض الصبيّ إحرامه بعد البلوغ وجد، وإحرامه لحجّ الفرضِ جاز عنه بخلافِ العبد.

(10) اي في احرامه

(11) قوله: وقف؛ أشارَ به إلى أنّه لو جدَّد الإحرامَ بعد الوقوفِ بعرفةَ لا يجزيه؛ لأنّ الركنَ الأعظمَ للحجّ وهو الوقوفُ بعرفة.

الى بين ابي يوسف ومحمد اي في احرامه فيصح منه تركه وتجديده

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت