فهرس الكتاب
] جازَ عنه] (1) بخلاف العبد)؛ لأنَّ إحرامَ الصَّبيِّ لم يكن لازمًا [ (2) ] ؛ لعدم الأهليَّة (3) [ (4) ] ، واحرامَ العبدِ لازم، فلا يمكِنُهُ الخروجُ عنه بالشُّروعِ في غيرِه.
(وفرضُهُ [(5) ] :
الإحرام (6) [ (7) ] ، والوقوفُ بعرفة (8) [ (9) ] ، وطوافُ الزِّيارة (10) [ (11) ] .
وواجبُهُ:
(1) في م: لم يلزم.
(2) فيصح منه تركه وتجديده
(3) أي لعدم أهلية اللزوم عليه؛ ولذا لو أحصر الصبي وتحلل لا دم عليه ولا قضاء ولا جزاء عليه لارتكاب المحظورات. ينظر: (( فتح القدير ) ) (2: 332-333) .
(4) اي اهلية الصبي فانه لالزم على غير المكلف
(5) قوله: وفرضه؛ أي المفروض في الحجّ، والمرادُ به أعمّ من الركن والشرط.
(6) وهو النية والتلبية وما يقوم مقامهما، وهو شرط ابتداءً، وله حكم الركن انتهاءً حتى لم يجز لفائت الحج استدامته؛ ليقضي به من قابل. ينظر: (( لباب المناسك ) ) (ص4) ، و (( الدر المختار ) ) (2: 147) .
(7) قوله: الإحرام؛ هو نيّة الحجّ بالقلبِ مع التلبية، وما يقومُ مقامها، وهو شرطٌ ابتداء، ولذا جازَ تقديمه على أشهرِ الحجّ، وإن كره، وله حكمُ الركنِ انتهاءً، حتى لا يجوزُ لفائتِ الحجّ الاستدامةُ عليه، بل عليه التحلّل بالعمرة، والقضاءُ في العامِ القابل، ولو كان شرطًا محضًا لجازت الاستدامة عليه. كذا في (( الدر المختار ) )وغيره.
(8) أي الحضور ولو ساعة منذ زوال يوم عرفة إلى طلوع فجر النحر. وهو ركن وما بعده. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 263) .
(9) قوله: والوقوف؛ هذا وما بعده ركنان للحج، والمرادُ به الوقوفُ ولو ساعةً من اليومِ التاسع من ذي الحجّة وليلةِ العاشر، وعرفة بفتحات، ويقال له: عرفات أيضًا: اسمٌ موضعٍ على اثنا عشرَ ميلًا من مكّة.
(10) ويسمَّى طواف الركن، أو طواف الحج، أو طواف الإفاضة، ويتأدى ركنه بأربعة أشواط. ينظر: (( الدرر الحسان في أحكام الحج والعمرة ) )للكردي (ص22-23) .
(11) قوله: وطواف الزيارة؛ هو طوافُ البيتِ يوم النحر أو يومين بعده.