الصفحة 1201 من 4657

]، وغسلَ رأسِهِ ولحيتِه بالخِطْمِي (1) [ (2) ] ، وقَصَّها [ (3) ] ، وحلقَ [ (4) ] رأسِه وشعرِ بدنِه، ولُبْسَ قميصٍ [ (5) ] وسراويل، وقباءٍ وعِمامة، [وقَلَنْسُوة] [ (6) ] (7) ، وخُفَّين (8) ، وثوبًا صُبِغ بما له[ (9)

(1) الخِطْمِي: نبت يغسل به الرأس، أما عند أبي حنيفة؛ فلأنه، وأما عندهما؛ فلأنه يقتل هوامّ دم، ويليِّن اللحية، وثمرة الخلاف تظهر فيما يجب بسببه فعند أبي حنيفة دم، وعندهما صدقة. وقيد بالخِطْمي؛ لأن غسلهما بالأشنان والصابون ونوها جائز اتفاقًا. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (1: 632) .

(2) قوله: بالخطمي ونحوه؛ ممّا يغسلُ به الشعرُ ويزال به الوسخ، وأمّا نفسُ غسله بدون ذلك فلا بأس به، فإنّه لا يزيده إلا شعثًا، ثبتَ ذلك عن عمر وعن أبي أيّوب، ورفع ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، أخرجه مالكٌ في (( الموطأ ) )وغيره.

(3) قوله: وقصّها؛ أي قطعُ اللحية كلًا أو بعضًا، وإن كان قطع ما زادَ على القبضةِ جائزًا في غير الإحرام، ثبت ذلك عن ابنِ عمر (رضي الله عنهم) برواية مالك، بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذيّ وغيره، وإذا لم يجزْ قصّ اللحيةِ لا يجوزُ حلقها بالطريق الأولى، ولذا لم يذكره المصنّف.

(4) وكذا تقصيره فان القصر او الحلق من شعار التحلل عن الاحرام.

(5) قوله: ولبس قميص… الخ؛ لما روى أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى المحرمَ عن لبسِ هذه الأشياء، أخرجه الأئمّة الستّة، ويلتحقُ بها كلّ مخيط.

(6) قوله وقلنسوة بفتح القاف واللام ثم نون ساكنة ثم سين مضمومة بالفارسية كلاه

(7) زيادة من أ و ب س.

(8) إلا أن لا يجد نعلين، فيقطع أسفل من الكعبين. ينظر: (( درر الحكام ) ) (1: 223) .

(9) قوله: صبغ بما له طيب؛ بالكسر أي الثوبُ المصبوغُ بصبغ ذي طيب، ولذا نهى رسول الله عن ثوبٍ مسَّه زعفران أو عصفر، كما أخرجه الطحاويّ وغيره، ولا يمنعُ ثوب مصبوغ بصبغٍ ليس كذلك، ثبت ذلك عن طلحةَ بن عبيد الله في (( الموطأ ) )وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت