فهرس الكتاب
(وكُلَّمَا مرَّ [(1) ] بالحجرِ فعلَ ما ذُكِر (2) ، ويستلمُ الرُّكنَ [ (3) ] اليَماني (4) ، وهو حسن، وخَتَمَ الطَّوافَ باستلامِ الحجر [ (5) ] ، ثُمَّ صلَّى شفعًا يَجِبُ [ (6) ] (7) بعد كلِّ
(1) قوله: وكلّما مر… الخ؛ أي يفعلُ ما ذكرَ من التقبيلِ والاستلام وغير ذلك بالحجر الأسود في كلّ دورة.
(2) أي من الاستلام، أو المس بشيء وتقبيله، والتكبير، والتهليل...
(3) قوله: ويستلمُ الركنَ اليمانيّ؛ هو طرف الكعبةِ الذي يلي الحجرَ الأسود من جانبِ يسارِ الطَّائف إذا قامَ مستقبلَ الحجر، واستلامُهُ لمسه بيده بكفّيه أو بيمينه، لا تقبيله، وعن محمّد يستحبّ تقبيله، وقد ثبت في (( موطأ مالك ) )، والصحيحين وغيرهما أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يستلمُ الركن اليمانيّ والحجر الاسود لا الركنين الباقيين من أركانِ الكعبة، يعرفُ أحدهما بالركنِ العراقيّ والثاني بالشامي.
(4) الركن اليماني: طرفُ الكعبةِ الذي يلي الحجرَ الأسود من جانبِ يسارِ الطَّائف اذا قام مستقبل الحجر، نسبة إلى اليمن، وهو بتخفيف الياء على الصحيح، لإبدال إحدى يائي النسبة ألفًا، واستلامه لمسه بيده بكفيه او بيمينه لا تقبيله وعن محمد يستحب تقبيله. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (1: 646) .
(5) قوله: باستلام الحجر؛ أي بعدما يفرغُ من الأشواط السبعةِ يستلمُهُ أيضًا، كالبداية لتوافقَ الخاتمة بالبداية.
(6) قوله: يجب… آه؛ الجملةُ صفةٌ للشفع؛ أي يصلّي بعد الفراغِ من الطواف ركعتين، وهو واجب بعد كلّ أسبوع، وهو بالضمِ عبارةٌ عن الطوافِ الواحد؛ أي مجموعِ الدوراتِ السبع، وهو مخيَّرٌ في هذا الأداءِ في أيّ موضعٍ كان، وليس أن يؤدّيهما عند مقامِ إبراهيم، وهو الحجرُ الذي عليه أثرُ قدمه الموضوع بقربِ الكعبة، وقد ثبت في الصحيحين والسنن أنّ رسولَ الله بعدما طافَ صلَّى ركعتين، وفي بعض الروايات: إنّه قرأ واتّخذوا من مقامِ إبراهيم مصلَّى، فاستفيدَ منه الوجوب.
(7) في ت و ق: تجد.