الصفحة 1217 من 4657

وخطبَ الإمامُ سابعَ ذي الحجَّة (1) [ (2) ] ، وعَلَّمَ [ (3) ] فيها المناسك)، وهي الخروجُ إلى مِنى، والصَّلاةُ (4) بعرفات، والإفاضة، (ثُمَّ التَّاسعُ [(5) ] بعرفات (6) ، ثُمَّ الحادي عشرَ بمِنى (7) ، يَفْصِلُ [ (8) ] بين كلِّ خطبتنِ بيوم.

(1) بعد الزوال وبعد صلاة الظهر، وكره قبله. ينظر: (( الدر المختار ) ) (2: 172) .

(2) قوله: سابع ذي الحجة؛ أي بعد الزوالِ وبعد صلاة الظهر، وكره قبله كما في (( السراج ) )، وهذه الخطبةُ واحدةٌ من غيرِ جلسة، ذكره العينيّ.

(3) قوله: وعلم من التعليم؛ أي ذكرَ فيها مناسكَ الحجّ وأفعاله.

(4) في م: والصلوات.

(5) قوله: ثمّ التاسع؛ أي ثمّ يخطبُ في يومِ عرفةَ بعرفات بعد الزوالِ قبل صلاة الظهر، ثمّ في اليومِ الحادي عشر، وهي أيضًا كالأولى أو بعد الظهرِ خطبةً واحدةً بلا جلسة بخلافِ خطبةِ عرفة، وكلّ من الخطبِ الثلاث سنّة. كذا في (( لباب المناسك ) ).

(6) أي يخطب الإمام خطبتين بينهما جلسة كالجمعة بعد الزوال قبل صلاة الظهر، يعلم فيهما الوقوف بعرفات والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة. ينظر: (( غرر الأحكام ) ) (1: 225) .

(7) خطبةً واحدةً بعد صلاة الظهر لا يجلس فيها، يعلمهم الأحكام. ينظر: (( فتح باب العناية ) ) (1: 652) .

(8) قوله: يفصل؛ أي يجعلُ الفاصل يومًا؛ فإنّ الأولى في السابع، والثانية في التاسع، والثالثة في الحادي عشر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت