(رَمَى في اليومِ الثَّاني إلاَّ(1) الأَوُلى، فإن رمى الكلَّ حَسُنَ وجازَ الأُولَى وحدَها): أي [إن] (2) رَمَى في اليومِ الثَّاني [الجمرة] (3) الوسطى، والثَّالثة، ولم يرمِ الأُولَى، فعند القضاءِ إن رَمَى الكُلَّ حَسَن [ (4) ] ، وإن قَضَى الأولى وحدَها جازَ (5) [ (6) ] .
(نَذَرَ حجًَّا مشيًا(7) مشى [ (8) ] حتَّى يطوفَ الفرض): أي بعد طوافِ الزِّيارةِ جازَ له أن يركب.
(1) في أ و ب و ج و ق: لا.
(2) سقطت من ف و م.
(3) في أ: جمرة.
(4) قوله: فحسن؛لأنّه راعي الترتيب المسنون.
(5) لأن الترتيب في الجمار الثلاثة ليس بشرط ولا واجب وغنما هو سنة. ينظر: (( مجمع الأنهر ) ) (1: 312) .
(6) قوله: جاز؛ لأنّه أتى بما فاته، وكلّ جمرة عبادة مقصودة، فلا يتعلّق جوازُ أحدهما بالأخرى.
(7) في ق و م: ماشيا.
(8) قوله: مشى؛ أي يجبُ عليه أن يمشيَ راجلًا ولا يركبُ إلى طوافِ الزيارة.