الصفحة 1335 من 4657

فلا (1) شكَّ [ (2) ] أن له عللًا أربعًا:

فالعلَّةُ الفاعليَّةُ (3) [ (4) ] : [هو] (5) المتعاقدان.

والمادِّيَّةُ (6) [ (7) ] : الإيجابُ والقَبُول.

والصُّوريَّةُ: هو الارتباط المذكور (8) الذي يَعتبرُ [ (9) ] الشَّرعُ وجودَه.

(1) في ص و ف و م: ولا.

(2) قوله: فلا شكَّ… الخ؛ تفريعٌ على ما ذكره أوَّلا من أنّ النكاح عبارةٌ شرعًا عن مجموع المركب، وأوضحه بذكر نظيره يعني لَمَّا ثَبَتَ أن النكاح ليس عبارةً عن ذلك الارتباط فقط، بل عن المجموعـ وأن الإيجاب والقبول من أجزاء الماهيَّة ثَبَتَ أن له عللًا أربعة، ولو كان عبارة عن ذلك المعنى فقط لم تكن له علَّة ماديّةً وصوريّة؛ لانهما من خواصّ الحقائق المركبة.

(3) أي التي يصدر عنها الفعل.

(4) قوله: فالعلة الفاعليّة؛ هي التي يصدرُ عنها الفعل.

(5) زيادة من أ و ب و س.

(6) أي التي يتكوَّن ويتركب منها الشيء ويوجد بوجودها بالقوة، والتي تكون موجبًا لوجوده بالفعل، فهي علَّةٌ صورية، وهي تقوم بالمادية فيتكون منها المركب. ينظر: (( العمدة ) ) (2: 5) .

(7) قوله: والماديّة؛ هي التي يتكوَّنُ منها ويتركَّبُ منها الشيءُ ويوجدُ بوجودِها بالقوِّة، والتي تكون موجبًا لوجوده بالفعل، فهي علَّة صوريَّة، وهي تقوم بالماديّة فيتكوَّن منها المركب.

(8) أي قبل أسطر.

(9) قوله: الذي يعتبر؛ إشارة إلى أن ذلك الارتباط ليس موجودًا حسًّا، بل هو معنى عقليّ حكميّ يوجد بحسب اعتبار الشارع وحكمه، ولولا اعتبار الشارع لم يكن له وجودٌ أصلًا، وكذا عدَّ ما يتركَّبُ منه من الشرعيات، وهو على خلاف سنة الحسيَّات كشرب الخمر والزنا ونحوذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت