الصفحة 1336 من 4657

والغائيَّةُ (1) [ (2) ] : المصالحُ [ (3) ] المتعلِّقةُ بالنِّكاح.

وإنِّما قلنا [ (4) ] : عقدٌ موضوع؛ لأنَّ البيعَ والهبةَ ونحوها يثبتُ به ملكُ المتعة، لكن غيرُ موضوعٍ له، فلهذا يصحُّ البيعُ ونحوه في محلٍّ لا يحلُّ الاستمتاعُ [فيه] (5) بخلاف النِّكاح.

(1) أي التي تكون باعثًا للفاعل على فعله.

(2) قوله: والغائية؛ هي التي تكون باعثًا للفاعل على فعله، وهي إنّما تكون في الأفعال الاختيارية، وتكون مقدمة على وجود المعلول تصوَّرًا ومؤخَّرة عنه وجودًا.

(3) قوله: المصالح؛ أي المنافع المتعلَّقة بالنكاح من قضاء الشهوة واستحصال اللذّة، وطلب الأولاد، والاستخدام، ونحو ذلك.

(4) قوله: وإنّما قلنا… آلخ؛ يعني إنما قلنا في تعريف النكاح: هو عقد موضوعٌ لملك المتعة، بإيراد لفظ: موضوع؛ ولم نقل: مفيد؛ ونحو ذلك؛ للاحتراز عن سائر العقود والتي يترتَّب عليها حلّ المتعة كشراء الأمة وقبول هبتها، وغير ذلك من العقود المفيدة لملك الرّقبة، فإن ملك المتعة يحصلُ منها أيضًا لكنّها لم توضع شرعًا لذلك، وكذلك قد لا يوجد معها بخلاف النكاح، فإنه جعل شرعًا لهذه المنفعة.

(5) سقطت من ص و ف و م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت