فهرس الكتاب
] معناهما (1)
(1) في أ و ت و س و ص و ق: معناه. أي معنى لفظيهما سواءً كان عربيًا أو عجميًا، وسواء علما أنه مما ينعقد به النكاح أو لا، وهذا قضاءً، وأما ديانة فيلزم العلم، وكل هذا إذا لم يكن أحد اللفظين مستقبلًا أو أمرًا مرادًا به الإيجاب إذ حينئذ لا بد من نية العقد، وذلك لا يكون بدون العلم وفي القضاء اختلاف المشايخ:
الأول: ينعقد وإن لم يعلما معناهما؛ لأن النكاح لا يشترط فيه القصد، وهو اختيار المصنف، و (( الملتقى ) ) (ص49) ، و (( درر الحكام ) ) (1: 328) ، و (( الخانية ) ) (1: 327) ، وقال صاحب (( الدر المختار ) ) (3: 17) : وبه يفتى، وبه صرح صاحب (( البزازية ) ) (4: 109) ، وفي (( البحر ) ) (3: 95) : إن ظاهر كلام التجنيس يفيد ترجيحه. وكذا مقتضى كلام (( الفتح ) ) (3: 198) ، وفي (( الاصلاح ) ) (ق42/أ) : وعليه الفتوى.
الثاني: لا ينعقد، ويشترط علمهما، وإليه البهنسي، ينظر: (( رد المحتار ) ) (3: 17) ، و (( الدر المنتقى ) ) (1: 218) .