فهرس الكتاب
] بلفظِ: نكاح، وتزويج، وهبة [ (1) ] ، وتمليك، وصدقة، وبيع، وشراء، لا بلفظِ إجارة وإعارة ووصيَّة [ (2) ] (3) ): لفظ (( المختصر ) )هذا: ويصحُّ بلفظِ نكاحٍ [ (4) ] وتزويج، وما وضعَ لتمليكِ العين [ (5) ] حالًا (6) .
(1) قوله: هبة؛ أي إذا أضيفت إلى الحرَّة أو إلى الأمة مع دلالة الحال على النكاح كإحضار الشهود وتسمية المهر.
(2) قوله: والوصية؛ هذا إذا أطلق أو أضاف إلى ما بعد الموت، أمَّا لو قال: أوصيت بابنتي في الحال، وذلك بمحضر من الشهود، ويقول الرجل: قبلت ينعقد به النكاح.
(3) العبارة في أ و ب و س: الإجارة والإعارة والوصية.
(4) قوله: نكاح؛ قال البرجندي: النكاح يتعدَّى إلى مفعول واحد، والتزويجُ إلى مفعولين، يقال: نكحَ الرجلُ المرأةَ وزوَّجها الوليُّ إيَّاه، وأمَّا قولُهم: زوجتُ منه امرأةً فليس من كلام العرب صرَّح به في (( المغرب ) ).
(5) قوله: العين؛ هو مقابلُ المنفعة، والمرادُ به الذاتن واحترزَ به عن الإجارة فإنّها وضعَتْ لتمليك المنفعة، واحترزَ بقولِهِ: حالًا؛ عن الوصية، واحترزَ بلفظ: التمليك؛ عمَّا لا يفيدُ التمليكَ أصلًا كالوديعة والرهن، والمرادُ به التمليكُ الكاملُ فلا يصحُّ بلفظ: الشركة؛ لأنَّه يفيدُ التمليكُ في البعض. كذا في (( غاية البيان ) ).
(6) انتهى من (( النقاية ) ) (ص73) .