الصفحة 1345 من 4657

هذا [ (1) ] هو الضَّابطُ (2) فلا يصحُّ بلفظِ: الإجارةِ [ (3) ] والإعارة؛ لأنَّهما لم يوضعا لتمليكِ العين، ولا بلفظِ: الوصيَّة [ (4) ] ؛ لأنَّها وضعَتْ لتمليك العينِ لا في الحال.

(1) قوله: هذا؛ أي الذي ذكره هو القاعدةُ في (باب صحّة النكاح) ، وكلُّ لفظٍ وضعَ تمليك العين حالًا يصحُّ به النِّكاح، وما ليس كذلك لا يصحُّ به.

(2) في أ و ب: الضابطة. أي الذي ذكره هو القاعدةُ في باب صحة النكاح، وكلُّ لفظٍ وضعَ تمليك العين حالًا يصحُّ به النِّكاح، وما ليس كذلك لا يصحُّ به. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (2: 8) .

(3) قوله: بلفظ الإجارة؛ بأن يقول أجَّرت ابنتي منك وينوي النكاح، وفي رواية: ينعقد بها النكاح؛ لأن المستوفي بالنكاح منفعةٌ في الحقيقة، والأولُ أصحّ.

(4) قوله: الوصية؛ ذكر في (( الفتح ) ): كل لفظ لا ينعقدُ به النكاح تنعقدُ به الشبهة فيسقطُ به الحدّ، ويجبُ لها الأقلُّ من المسمَّى، ومن مهر المثل إن دخل بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت