فهرس الكتاب
وعن الثَّاني: [ (1) ] إن الثَّابتَ بالاقتضاء، وإن كان ضروريًا يثبتُ به لوازمُهُ التي لا يحتملُ السُّقوط، كما سيأتي في مسألة الهبة [ (2) ] : إن الهبةَ الاقتضائيَّةَ لا بُدَّ لها من القبض، فبطلانُ ملكِ النِّكاحِ من لوازمِ ثبوتِ ملكِ اليمينِ بحيث لا ينفكُ عنه.
(1) قوله: وعن الثاني… الخ؛ حاصلُه؛ إن كون الثابت اقتضاءً ضروريًا ثابتًا بقدرِ الضرورة غير متعدّيًا عن مواضعِ الضرورة مسلمٌ، لكن لا مناصَ من ثبوت لوازمِه التي لا تنفكُ عنه، ومن المعلوم أن بطلان النكاح لازمٌ لثبوتِ ملكِ اليمينِ لزومًا لا انفكاك بينهما، فلا بُدَّ أن يثبتَ ذلك بثبوته.
(2) قوله: في مسألة الهبة؛ أي في المسألة التي تأتي عن قريب: وهي ما إذا قالت لسيد زوجها: أعتقه عنِّي من غيرِ ذكر العوض.