الصفحة 1528 من 4657

(والولاءُ لها [(1) ] )؛ لأنَّه عتقٌ عليها، (ويقعُ [(2) ] عن كفارتِها لو نوت به): أي نوت بهذا الاعتاقِ، الاعتاقُ عن الكفارةِ يقعُ عن الكفارة، (وإن قالت(3) [ (4) ] ذلك بلا بدلٍ لم يفسد، والولاءُ له): أي للسَّيِّد، وهذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وكذا عند محمِّد - رضي الله عنه -.

(1) قوله: والولاء لها؛ يعني في الصورةِ المذكورةِ إذا فعلَ المولى حسبما أمرته وقعَ العتقُ عنها، وكان ولاءُ العتقِ لها؛ لأن ولاءَ العتاقة: وهو بالفتح: يستحقِّهُ المعتِق من المعتَق بالفتح بسبب إعتاقه، لا يمكن أن يكونَ لغير المعتق؛ لحديث: (( الولاء لِمَن أعتق ) )أخرجَه الشيخان وغيرُهما بألفاظ مختلفة، والمعتقُ في هذه الصورة إنما هو الزوجةُ وسيدُ الزوج إنّما هو وكيلُها في الاعتاق فيكون الولاءُ لها لا له.

(2) قوله: ويقع… الخ؛ حاصلُهُ إنه لو كان عليها عتقُ رقبةٍ في كفارةٍ من الكفاراتِ التي يجب فيها عتق الرقبة لكفارة اليمين، ونوت بهذا الاعتاق الذي فعله سيدُ زوجها بعدما أمرته بقولها: أعتقه عنِّي بألف أداءُ كفارتِها صحَّ ذلك.

(3) يعني إن قالت زوجةُ العبدِ الحرةِ لسيد زوجها: أعتقه عنِّي ولم تذكر عوضًا الألف أو غيره، وفعل ذلك مولاه لا يقعُ العتق عنها بل عنه، فيكون الولاء له، ولا يفسد نكاحها لعدم وجود ما ينافي ملك النكاح، وهو ملك اليمين. ينظر: (( عمدة الرعاية ) ) (2: 59) .

(4) قوله: وإن قالت… الخ؛ يعني إن قالت زوجةُ العبدِ الحرّةِ لسيد زوجها: أعتقه عنِّي ولم تذكر عوضًا الألف أو غيره، وفعل ذلك مولاه لا يقعُ العتق عنها بل عنه، فيكون الولاءُ له، ولا يفسد نكاحُها لعدم وجود ما ينافي ملك النكاح، وهو ملك اليمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت