الصفحة 1531 من 4657

وإن أسلَمَ [ (1) ] الزَّوجان المُحرَّمانِ فُرِّقَ بينهما.

والطفلُ [ (2) ] مسلمٌ إن كان أحدُ أبويه [ (3) ] مسلمًا، أو أسلمَ أحدُهما، وكتابيٌّ إن كان بين مجوسيٍّ وكتابيّ)؛ لأنَّ الطفلَ يتبعُ خيرَ الأبوين دينًا (4) .

(1) قوله: وإن أسلم؛ أي إن نكحَ كافرٌ محرمًا من المحارم، ثم أسلما يفرَّقُ بينهما لا لبطلان النكاح في الكفر، فإنه عند المجوس جائزٌ، بل لأن المحرمية تنافي بقاءَ النكاح بخلاف ما مرّ، فإن الشهادةَ لا تشترطُ حالة البقاء، وكذا العدّة لا تنافيه.

(2) قوله: والطفل… الخ؛ يعني إن كان أحد الأبوين مسلمًا، والآخرُ كافرًا بأن تزوَّجَ المسلمُ كتابيّةً أو أسلمَ أحدُهما، فالمولودُ بينهما مسلمٌ حكمًا حتى لو مات يُجَهَّزُ كتجهيزِ المسلمين، وأصله حديث: الإسلام يعلو ولا يعلى )) ، أخرجه أبو يَعْلَى وغيرُه.

(3) قوله: أحدُ أبويه؛ ظاهره إخراج ولد الزنا، فلو زنى مسلمٌ بنصرانيّةٍ فأتت بولدٍ لا يكون مسلمًا، وأفتى بعضُهم بإسلامِه، ورجَّحَه في (( رد المحتار ) ).

(4) سقطت من م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت